الشيخ الكليني
212
الكافي
14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ( 1 ) قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ( 2 ) فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشترين شينا ولا عيبا ( 3 ) وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم . 15 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ( 4 ) عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح . 16 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ ، فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . 17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب ، فقال : يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد . ( 5 ) 18 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : يا شاب أي شئ تعالج ؟ فقلت : الرقيق فقال : أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة ( 6 ) .
--> ( 1 ) هكذا في ما عندنا من النسخ وفي التهذيب ج 2 ص 137 عن أبي عمير عن رجل عن زرارة والظاهر أن الواسطة سقط من النساخ لعدم رواية ابن أبي عمير عن زرارة بلا واسطة . ( 2 ) النخاس : بياع الرقيق . ( 3 ) الشين : ضد الزين والفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير ( في ) لعل الفرق بين الشين والعيب أن الأول في الخلقة ويتحمل التأكيد . ( آت ) ( 4 ) في بعض النسخ [ محمد بن قيس ] . ( 5 ) المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا . ( آت ) ( 6 ) لعله أريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشترى قبضا أو لم يقبضا لجواز ظهور أحدهما مستحقا أو معيبا . ( في )